- عن أبي الزُّبَيْرِ، قالَ: سَألتُ جابرًا عنِ الضَّبِّ.
فقالَ: أتيَ بِهِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: لا أطعمُهُ فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُحرِّمهُ، وإنَّ اللَّهَ لينفعُ بِهِ غيرَ واحدٍ، وَهو طعامُ عامَّةِ الرِّعاءِ ولو كانَ عِنديَ لأَكَلتُهُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3466)، وأحمد (14684) كلاهما بلفظه، ومسلم (1950) باختلاف يسير.
شرح مشكل الآثار للطحاوي (9/ 93) 3466 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان , عن إسماعيل بن أمية , عن عبد الله بن عبيد بن عمير , عن ابن أبي عمار قال: " سألت جابرا عن الضبع , فقلت: أصيد هي؟ , قال " نعم " قلت: آكلها؟ قال: " نعم " قلت: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " نعم " قال أبو جعفر: فاتفقت رواية الثوري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أمية.
[مسند أحمد] مخرجا (23/ 39) 14684 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب، فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال: لا أطعمه وقذره، فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته
[صحيح مسلم] (3/ 1545) 49 - (1950) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا ، عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته