- حَقُّ الزوجِ على المرأةِ أن لا تَهْجُرَ فراشَه، وأن تَبَرَّ قَسَمَه، وأن تُطِيعَ أمرَه، وأن لا تَخْرُجَ إلا بإذنِه، وأن لا تُدْخِلَ إليه مَن يَكْرَهُ
أخرجه الروياني في ((مسنده)) (1513)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/221)، والطبراني (2/52) (1258) باختلاف يسير
[مسند الروياني] (2/ 487) :
1513 - حدثنا أبو بكر بن عبد القدوس ، قثنا محمد بن جهضم، قثنا محمد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو ، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي ، عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على المرأة أن تبر قسمه، وأن لا تهجر فراشه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولا يدخل عليها من يكره
[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 221) :
764 - ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي ....فيه نظر وهذا الحديث حدثناه محمد بن عبيد قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره
المعجم الكبير (2/ 52) 1258- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو غسان النهدي ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن الحكم أبي عمرو ، عن ضرار بن عمرو ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن تميم الداري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حق الزوج على الزوجة ، أن لا تهجر فراشه ، وأن تبر قسمه ، وأن تطيع أمره ، وأن لا تخرج إلا بإذنه ، وأن لا تدخل عليه من يكره.