- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في الثوبِ المصبوغِ ما لم يكنْ به نَفْضٌ ولا رَدْعٌ
أخرجه ابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2692)، والديلمي في ((الفردوس)) (7955) باختلاف يسير
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 504) 13014- حدثنا ابن نمير ، عن حجاج ، عن حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ، ولا ردع.
مسند أبي يعلى (5/ 88 ت حسين أسد) :
2692 - حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع.