- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في الثوبِ المصبوغِ ما لم يكنْ به نَفْضٌ ولا رَدْعٌ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المصبوغ بالصفرة# زينة اللباس - التزعفر
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 5/140
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2692)، والديلمي في ((الفردوس)) (7955) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 504) 13014- حدثنا ابن نمير ، عن حجاج ، عن حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ، ولا ردع.

مسند أبي يعلى (5/ 88 ت حسين أسد) :

‌2692 - حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع.

أحاديث ذات صلة