- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ .

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# حج - مباحات الإحرام# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - محظورات الإحرام# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/183
الحكم:سنده فيه الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3418)، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2579) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (5/ 393) 3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504) 13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 452) 2579- حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن نفض أو ردع للمحرم))

أحاديث ذات صلة