- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ .
أخرجه أحمد (3418)، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2579) باختلاف يسير.
[مسند أحمد] (5/ 393) 3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504) 13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.
مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 452) 2579- حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن نفض أو ردع للمحرم))