لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه.
أخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1408) مطولاً