- كانَ فيما أخذَ [ لمَّا بايعَ النِّساءَ ] : ألَّا تحدِّثنَ الرِّجالَ، إلَّا أن تكونَ ذاتَ مَحرَمٍ؛ فإن الرَّجلَ لا يزالُ يُحدِّثُ المرأةَ حتَّى يُمذي بينَ فخِذَيهِ

الدلالات الموضوعية:# فتن - فتنة النساء# نكاح - العفة# بيعة - البيعة على ماذا تكون# بيعة - مبايعة النساء# طهارة - الرجل يبتلى بالمذي أو البول
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: الحسن البصري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6058
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (11945) مختصرا بنحوه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) لابن كثير (8/101) واللفظ له، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/241) بنحوه

الأصول والأحكام

الطبقات الكبير لابن سعد (10/ 10) 11945- أخبرنا وكيع بن الجراح، عن أبي الأشهب، ومبارك، عن الحسن ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء أخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرما

[تفسير ابن كثير - ت السلامة] (8/ 101) :

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مبارك، عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا ‌تحدثن ‌الرجال ‌إلا ‌أن ‌تكون ‌ذات ‌محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه".

التمهيد لابن عبد البر (12/ 241) :

حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال كان فيما أخذ عليهن أن لا يتحدثن مع الرجال إلا أن يكون محرما فإن الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمني في فخذه

أحاديث ذات صلة