ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا الموقوفُ على حدٍّ
أخرجه الدارقطني (4/244)، والبيهقي (21080)