- أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأتِه فقامَتْ فأخذَتْ سِكينًا على صدرِه ووضعَتِ السكينَ على حلْقِه وقالَتْ له طلِّقْني وإلا ذبَحتُكَ فناشَدها اللهَ فأبَتْ فطلَّقها فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قَيلولةَ في الطلاقِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلب المرأة الطلاق لغير سبب# طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: صفوان بن عمران الأصم الطائي
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 3/442
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1130)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1074) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 275) 1130 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي : أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت : لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لا قيلولة في الطلاق

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 159) :

‌1074-أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي نا يحيى بن عثمان قال نا نعيم بن حماد قال نا بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه فقالت له طلقني أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت ثلاثا فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا قيلولة في الطلاق".

قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح قال البخاري صفوان الأصم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليه في المكره".

أحاديث ذات صلة