- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بعتقِ أمَّهاتِ الأولادِ وقال لا يُجعَلنَ في وصيَّةٍ ولا يُجعَلنَ في دَينٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع أمهات الأولاد# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# وصايا - الوصية للنساء# وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 16/187
الحكم:معلول

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (21799) بلفظه، وعبد الرزاق (13233) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (21/ 522)

21799- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، وأمر أن لا يبعن في الدين.

قال جعفر: لم يرو هذا الحديث غيره.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 293) 13233 - عن الثوري، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب : أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة