أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا.
زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.
أخرجه البخاري (2140) باختلاف يسير
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.
أو يتناجشوا.
أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.
أو يبيع على بيع أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.
أو ما في صحفتها.زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.
[صحيح البخاري] (3/ 69) :
2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.