- حَديثُ الأمرِ بالِاضطِجاعِ بَعدَ سُنَّةِ الفَجرِ.
أخرجه أبو داود (1261) والترمذي (420) وابن ماجه (1199) واللفظ لهم
سنن أبي داود (2/ 21) 1261 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، قالوا: حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه، قال عبيد الله في حديثه: قال: لا، قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا
سنن الترمذي ت شاكر (2/ 281) 420 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، وفي الباب عن عائشة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
سنن ابن ماجه (1/ 378) 1199 - حدثنا عمر بن هشام قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا شعبة قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع