- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنهما قالَ : منَ السُّنَّةِ أن لا يُصَلِّيَ الرَّجلُ بالتَّيمُّمِ إلَّا صلاةً واحِدةً، ثُمَّ يتيمَّمُ للصَّلاةِ الأخرى

الدلالات الموضوعية:# تيمم - التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# تيمم - التيمم لكل فريضة
المصدر: بلوغ المرام
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 46
الحكم:إسناده ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (11/62) (11050)، والدارقطني (1/185)، والبيهقي (1096)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 62) :

‌11050 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى

سنن الدارقطني - ط المعرفة (1/ 185) 5 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى والحسن بن عمارة ضعيف

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 221) 1096- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

{ج} قال على : الحسن بن عمارة ضعيف.

{ت} قلت : وكذلك رواه أبو يحيى الحمانى عن الحسن بن عمارة.

أحاديث ذات صلة