لا يتعاطَى أحدُكم أسيرَ أخيه فيقتلَه

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الأسرى# جهاد - النهي عن قتل أسير غيره
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الهيثمي، فيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف
الحكم:فيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 268) (7099) واللفظ له، وأحمد (20201)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 336) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (7/ 268) 7099 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه , إذا أخذه قتله

مسند أحمد (33/ 364) 20201 - حدثنا يزيد، أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه، فيقتله

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 336) حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعترض أحدكم أسير صاحبه، فيأخذه فيقتله.

قال الشيخ: وبهذا الإسناد غير ما ذكرت، روى إسحاق، عن مكحول، عن سمرة أحاديث مع ما ذكرتها، كلها غير محفوظة.

أحاديث ذات صلة