من باعَ ثَمرًا فأصابتهُ جائحةٌ فلا يأخذ من مالِ أخيهِ شيئًا، علامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيهِ المسلِمِ ؟

الدلالات الموضوعية:# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# مزارعة - وضع الجوائح
المصدر: المغني لابن قدامة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: موفق الدين ابن قدامة، ثابت
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2219) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) 2219- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((14- (‌1554) حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).

ح وحدثنا محمد بن عباد.

حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.

بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))).

(1554)- وحدثنا حسن الحلواني.

حدنا أبو عاصم عن ابن جريج ، بهذا الإسناد، مثله.

أحاديث ذات صلة