- سألتُ عائِشةَ: ما كان يَنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُنتَبَذَ فيه؟ قالَتْ: كان يَنْهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، قال: قلتُ: فالسُّعْنُ؟ قالَتْ: إنَّما أُحَدِّثُكَ ما سَمِعتُ، ولا أُحَدِّثُكَ بما لم أسْمَعْ.

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح# أشربة - كل مسكر خمر# أشربة - الخمر ومما تكون# أشربة - ما يحرم من الأشربة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 26373
الحكم:مرفوعه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5595)، ومسلم (1995) باختلاف يسير دون قوله: "فالسعن"

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 107) 5595- حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، ((قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع.؟!))

[صحيح مسلم] (3/ 1579 ) ((38- (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم.

حدثنا ابن علية.

حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة .

قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)) (1995)- وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا عبد الوهاب الثقفي.

حدثنا إسحاق بن سويد ، بهذا الإسناد.

إلا أنه جعل- مكان المزفت- المقير

أحاديث ذات صلة