- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى عن بيعِ التَّمرِ حتَّى يبدوَ صلاحُه وينهى عنِ المُزابَنةِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 6/252
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا شبيب بن سعيد تفرد به أحمد بن شبيب

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) بنحوه

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 73) 2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) ((74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى.

قالوا: حدثنا أبو أسامة.

حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ، قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا.

وبيع الزبيب بالعنب كيلا.

وعن كل ثمر بخرصه)).

أحاديث ذات صلة