- أنَّ قتيلًا وُجِدَ بينَ حَيَّيْنِ، فأمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقَاسَ إلى أيِّهما أقربُ، فأَلْقَى دِيَتَهُ عليهم

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/259
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود الطيالسي (2309)، والبيهقي (16531) كلاهما بلفظه، وأحمد (11341) بنحوه.

الأصول والأحكام

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 648) :

2309 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا أبو إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، أن قتيلا وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فألقى ‌ديته ‌عليهم.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 453 ت التركي) :

16531 - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية، عن أبي سعيد ، أن قتيلا وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فألقى ‌ديته ‌عليهم.

مسند أحمد (17/ 441 ط الرسالة) :

11341 - حدثنا حجاج، حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بينهما، قال: وكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقاه على أقربهما

أحاديث ذات صلة