- ابتاع رجلٌ من رجلٍ نخلًا فلم يُخرجْ تلك السنةَ شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : بم تستحلُّ دراهمَه ؟ ارددْ إليه دراهمَه ولا تُسلِّمنَّ في نخلٍ حتى يبدوَ صلاحُه فسألت مسروقًا ما صلاحُه ؟ قال يحمارُّ أو يصفارُّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - وضع الجوائح
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 9/112
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3467)، وابن ماجه (2284) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 276) 3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر ، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 767 ) 2284- حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر : أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: ((أخذ من نخلك شيئا؟)) قال: لا، قال: ((فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه))

أحاديث ذات صلة