لا يبِعِ الرجلُ على بيعِ أخيه حتى يبتاعَ أو يذرَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4504) واللفظ له، والبخاري (2139) وابن حبان (4966) دون قوله: يبتاع أو يذر.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 258) 4504 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر "

صحيح البخاري (3/ 69) 2139 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه

صحيح ابن حبان (11/ 339) 4966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، إلا بإذنه

أحاديث ذات صلة