لا يَحِلُّ لامْرئٍ يَبيعُ على بَيعِ أخيه حتى يَذَرَهُ.
أخرجه أحمد (17327) واللفظ له، والدارمي (2550) باختلاف يسير، وأبو يعلى (1762) مطولاً باختلاف يسير.
[مسند أحمد] (28/ 563 ط الرسالة) ((17327- حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره)).
سنن الدارمي (2/ 326) 2550- أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا محمد هو بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيع على بيع أخيه حتى يتركه.
[مسند أبي يعلى] (3/ 298 ت حسين أسد) 1762- حدثنا زهير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرئ مسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيعه حتى يترك)).