- أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، وجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما هي واحِدةٌ، ورَدَّها عليه

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - النية في الطلاق# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: الفتاوى الكبرى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 3/ 226
الحكم:[إسناده جيد]

أحاديث ذات صلة