- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ ف اليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي
لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (8/ 489).
المحلى بالآثار (8/ 489) :
ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أخبرني ضمرة: أن جعفر بن محمد أخبرهم قال: سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بين أظهركم