- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ ف اليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: المحلى
الراوي: ضميرة الحميري
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/377
الحكم:لم يصح

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (8/ 489).

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (8/ 489) :

ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أخبرني ‌ضمرة: أن جعفر بن محمد أخبرهم قال: سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بين أظهركم

أحاديث ذات صلة