- لا يمينَ في مَعصيةٍ [يعني حديث: لا نَذْرَ في معصيةٍ ولا يمينَ في معصيةٍ وكفارتُهُ كفارةُ يمينٍ]
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 361) بلفظه مطولًا، وأبو داود (3272)، وابن حبان (4355) بنحوه مطولًا.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 361) أنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن جامع ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا يمين في معصية وكفارته كفارة يمين.
سنن أبي داود (3/ 227) 3272 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك
صحيح ابن حبان (10/ 197) 4355 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك