[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ
أخرجه عبدالرزاق (19064)، والبيهقي (12573) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
مصنف عبد الرزاق (10/ 268 ت الأعظمي) :
19064 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للأم مع الجد ، ولا أختا للأم ، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لأب وأم ، وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين ، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس ، خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس
السنن الكبير للبيهقي (12/ 556 ت التركي) :
12573 - وأخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا إبراهيم، أخبرنا إسماعيل، حدثنا الحسن، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث، فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث، ويعطى كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يورث ابن أخ مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف، وأعطى الجد النصف، ولا يعطى الأخ شيئا، وإذا كان له إخوة أخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته، فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقى، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم.