لا تناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ ، ولا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها.
أخرجه النسائي (3239) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) باختلاف يسير
[سنن النسائي] (6/ 71) :
3239 - أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ
ما في إنائها.
[صحيح البخاري] (3/ 69) :
2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تناجشوا.
ولا يبع المرء على بيع أخيه.
ولا يبع حاضر لباد.
ولا يخطب المرء على خطبة أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الأعلى.
ح وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
جميعا عن معمر، عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.
غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".