من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ ، فلا يأخذْ من أخيه، _ وذكر شيئًا _ على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلمِ
أخرجه النسائي (4528) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير
[سنن النسائي] (7/ 265) 4528- أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه: سمع ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه))، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.
[صحيح مسلم] (3/ 1191) 17- (1554) حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح))، قال أبو إسحاق- وهو صاحب مسلم-: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا.