- من أشارَ في الصَّلاةِ إشارةَ تُفقَهُ أو تُفهمُ فقد قطعَ الصَّلاةَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - العمل في الصلاة# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: العلل المتناهية، الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الإمام أحمد، ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1/427
الحكم:لا يثبت، لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (944)، والبزار (8416)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (211) واللفظ لهأخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (566)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (211) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

العلل المتناهية (1/ 430) 726- أخبرنا محمد بن ناصر، قال: حدثنا أبو منصور بن عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو بكر بن الأخضر، قال: حدثنا ابن شاهين، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول.

التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 413) 566 - أخبرنا به ابن ناصر قال أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق أنبأنا أبو بكر بن الأخضر قال حدثنا ابن شاهين قال حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة وهذا حديث لا يصح ابن إسحاق مجروح وكذبه مالك وهشام بن عروة وأبو غطفان مجهول

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 200) 211 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة

---

[سنن أبي داود] (1/ 248) 944- حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التسبيح للرجال- يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها)) يعني الصلاة، قال أبو داود: ((هذا الحديث وهم))

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 116) 8416- حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، أو قد فسدت قال: وقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص200) 211- حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة))

أحاديث ذات صلة