- أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيانَ قالَ لأصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن كذا وكذا وركوبِ جلودِ النُمُورِ ؟ قالوا: نَعَم، قال: فتعلمونَ أنَّه نَهَى أن يَقْرِنَ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ ؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معها ولكن نَسِيتُمْ

الدلالات الموضوعية:# حج - القران بالحج# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# حج - مناسك الحج
المصدر: شرح العمدة (المناسك)
الراوي: معاوية بن أبي سفيان
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 1/547
الحكم:شاذ منكر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1794) باختلاف يسير، وأحمد (16909) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 557) 1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ]

: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .

([مسند أحمد] - الرسالة) (28/ 114)

16909 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب جلود النمور " ؟ قالوا: نعم .

قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير " ؟ قالوا: اللهم نعم .

قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ؟ قالوا: اللهم نعم .

قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " ؟ قالوا: اللهم نعم .

قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة " ؟ قالوا: اللهم لا .

قال: فوالله إنها لمعهن

أحاديث ذات صلة