- أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيانَ قالَ لأصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن كذا وكذا وركوبِ جلودِ النُمُورِ ؟ قالوا: نَعَم، قال: فتعلمونَ أنَّه نَهَى أن يَقْرِنَ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ ؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معها ولكن نَسِيتُمْ
أخرجه أبو داود (1794) باختلاف يسير، وأحمد (16909) مطولاً باختلاف يسير
سنن أبي داود (1/ 557) 1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ]
: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .
([مسند أحمد] - الرسالة) (28/ 114)
16909 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب جلود النمور " ؟ قالوا: نعم .
قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير " ؟ قالوا: اللهم نعم .
قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ؟ قالوا: اللهم نعم .
قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " ؟ قالوا: اللهم نعم .
قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة " ؟ قالوا: اللهم لا .
قال: فوالله إنها لمعهن