- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – يومَ خيبرَ – عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ ، وعن الجَلاَّلةِ ؛ عن ركوبِها، وأكلِ لحمِها

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# مغازي - غزوة خيبر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# آداب المجلس - النهي عن ركوب الجلالة# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3811
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والحاكم (2269)، والبيهقي (19961) مطولاً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 357) ((3811- حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها))

[المستدرك على الصحيحين للحاكم- ط العلمية] (2/ 46) 2269- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)) هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (9/ 333) 19961- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة ‌أن ‌يؤكل ‌لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليها، أظنه قال: إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.

ليس هذا بالقوي، وقد أشار إليه الشافعي وزعم أنه أراد تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة التي هي فطرة الدواب، حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجررها

أحاديث ذات صلة