- لا يحلُّ بيعُ بيوتِ مكةَ و لا إجارتُهَا
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5664) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل)) (1 / 466)، والطبراني (13 / 455) (14316) باختلاف يسير
شرح معاني الآثار (4/ 48) 5664 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر , عن أبيه , عن مجاهد , عن عبد الله بن [[عمرو ]], أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها
[الكامل في ضعفاء الرجال] (1/ 466) :
حدثنا أبو شيبة داود بن إبراهيم بمصر، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل إجارتها، ولا بيع رباعها، يعني مكة.
قال الشيخ: وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر في حديثه بعض النكرة، وأبوه خير منه.
[المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14] (13/ 455) :
14316 - حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك، ثنا عبد الله بن [[عمر]] بن أبان مشكدانه، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل إجارتها، ولا رباعها ؛ يعني: مكة.