- مَنْ وَقفَ دابةً في سابلةٍ مِنْ سُبلِ المسلمينَ أوْ في سوقٍ مِنْ أسواقِهمْ فما وطئتْ بيدٍ أوْ رجلٍ فهوَ ضامنٌ

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما يضمن# أقضية وأحكام - الضمان على البهائم# غصب وضمانات - جناية العجماء# ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: النعمان بن بشير
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1525
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3/179)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 179) 285 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن زنجويه نا أبو النصر التمار عن أبي جزئ ح وحدثنا إسماعيل بن علي نا محمد بن الفضل بن سلمة نا أبو نصر التمار نا أبو جزئ عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

أحاديث ذات صلة