- أن رجلينِ اختصما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فجعلها بينَهما نصفينِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/408
الحكم:في إسناده اختلاف كثير وقد روي مرسلا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3613)، والنسائي (5424)، وابن ماجه (2330) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 310) 3613- حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري : ((أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما))

[سنن النسائي] (8/ 248) 5424- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة ((فقضى بها بينهما نصفين))

[سنن ابن ماجه] (2/ 780) 2330- حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين))

أحاديث ذات صلة