- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها# طلاق - تخيير الزوجة# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - أمرك بيدك# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 9/209
الحكم:في إسناده مقال

أحاديث ذات صلة