أرأيت إذا منَعَ اللهُ الثمرةَ فبِمَ يستحلّ أحدكُم مالَ أخيهِ

الدلالات الموضوعية:# إسلام - حرمة المسلم# مغازي - الإخاء بين المسلمين# مزارعة - وضع الجوائح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، ابن حجر العسقلاني
الحكم:هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 77) 2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.

فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.

فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.

قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.

فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.

أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).

أحاديث ذات صلة