أرأيت إذا منَعَ اللهُ الثمرةَ فبِمَ يستحلّ أحدكُم مالَ أخيهِ
غير متوفر: التخريجأخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) مطولاً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 77) 2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).
[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.
قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.
أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).