لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أَخِيهِ، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أَخِيهِ
أخرجه ابن ماجه (2172) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً
سنن ابن ماجه (2/ 734 ت عبد الباقي) :
2172 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه
[صحيح البخاري] (3/ 69) :
2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
[صحيح البخاري] (3/ 192) :
2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة.
وقال غندر وعبد الرحمن: نهي.
وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب.
حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تناجشوا.
ولا يبع المرء على بيع أخيه.
ولا يبع حاضر لباد.
ولا يخطب المرء على خطبة أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الأعلى.
ح وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
جميعا عن معمر، عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.
غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
---
سنن ابن ماجه (2/ 734 ت عبد الباقي) :
2172 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه
[صحيح البخاري] (3/ 69) :
2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
[صحيح البخاري] (3/ 192) :
2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة.
وقال غندر وعبد الرحمن: نهي.
وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.
أو يتناجشوا.
أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.
أو يبيع على بيع أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.
أو ما في صحفتها.زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.