- لا يتناجَى اثنانِ دونَ الثَّالثِ؛ فإنَّ ذلك يَحزُنُه، ولا يقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ من مجلِسِه، ثمَّ يرجِعَ فيَجلِسَ فيه