- إذا تَناجَى اثْنانِ، فلا يَدخُلْ بينَهما الثَّالِثُ إلَّا بإذْنِهما.
أخرجه أحمد (6225) واللفظ له، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1166)، والدارقطني في ((العلل)) (13/178)
[مسند أحمد] (10/ 350 ط الرسالة) ((6225- حدثنا نوح، أخبرنا عبد الله، عن سعيد المقبري، قال: رأيت ابن عمر يناجي رجلا، فدخل رجل بينهما، فضرب صدره، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما)).
[الأدب المفرد- ت عبد الباقي] (ص399) ((1166- أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت سعيدا المقبري يقول: مررت على ابن عمر ، ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، فلطم في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما، ولا تجلس معهما، حتى تستأذنهما، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا)).
[علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (13/ 178) ((حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ويعقوب بن محمد الدوري، قالا: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، قال: جئت ابن عمر ، وهو يحدث رجلا، فذهبت لأدخل بينهما، فدفع في صدري، فقمت أضحك …، قال: تضحك إنك لأحمق، إذا رأيت رجلين يتحدثان، فلا تدخل بينهما حتى تستأذنهما)).