- حُرِّمَتْ لِبْستانِ وبَيْعتانِ احتباءُ الرَّجُلِ بالثَّوبِ الواحدِ يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ وأنْ يشتمِلَ على شِقِّه الأيسرِ ثمَّ يرفَعُه وعن اللِّماسِ والإلقاءِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# زينة اللباس - اشتمال الصماء# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 4/300
الحكم:لم يروه عن أشعث وعاصم إلا قيس بن الربيع

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (10370) بنحوه، والبخاري (368) بلفظ مقارب، ومسلم (1511) مختصرا

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 300) :

4257 - حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال: نا هارون بن أبي بردة قال: حدثني أخي حسين، عن قيس، عن عاصم بن سليمان، وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: ‌حرمت ‌لبستان ‌وبيعتان، احتباء الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء، وأن يشتمل على شقه الأيسر ثم يرفعه، وعن اللماس والإلقاء

لم يروه عن أشعث وعاصم إلا قيس بن الربيع "

مسند أحمد (16/ 240 ط الرسالة) :

10370 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وبيعتين: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، وأما البيعتان: فاللمس والإلقاء .

[صحيح البخاري] (1/ 82) :

368 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌بيعتين: ‌عن ‌اللماس ‌والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :

2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، أنه قال:

نهي عن ‌بيعتين: ‌الملامسة ‌والمنابذة.

أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

أحاديث ذات صلة