- عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم، ولا يجيزُها على الرِّجالِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم# شهادات - شهادة الصبيان
المصدر: الاستذكار
الراوي: الحسن بن محمد بن علي
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 6/128
الحكم:طرقه ضعيفة

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15504)، وابن أبي شيبة (21447) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 350 ت الأعظمي) :

15504 - قال: وأخبرني عمرو، عن الحسن، عن علي أنه كان ‌يجيز ‌شهادة ‌الصبيان ‌بعضهم ‌على ‌بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال " قال: وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 83)

21447- حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عمرو ، عن الحسن ، عن علي ، أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

أحاديث ذات صلة