- عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم، ولا يجيزُها على الرِّجالِ
أخرجه عبد الرزاق (15504)، وابن أبي شيبة (21447) واللفظ لهما.
مصنف عبد الرزاق (8/ 350 ت الأعظمي) :
15504 - قال: وأخبرني عمرو، عن الحسن، عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال " قال: وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 83)
21447- حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عمرو ، عن الحسن ، عن علي ، أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.