- إذا ابْتُلِيَ أحدُكم في القضاءِ بينَ المسلمينَ فَلَا يقضينَّ وهو غضبانُ ولْيُسَوِّ بينَهم بالنظرِ والمجْلِسِ والإِشارَةِ ولَا يَرْفَعْ صوتَهُ على أَحَدِ الخصْمَيْنِ فوقَ الآخَرِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - النهي عن الحكم في حال الغضب# أقضية وأحكام - جلوس الخصمين بين يدي الحاكم# أقضية وأحكام - هل يقضي القاضي وهو غضبان وما شابه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/200
الحكم:فيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (6924) واللفظ له، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1846)

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (12/ 356 ت حسين أسد) :

‌6924 - حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، وليسو بينهم في النظر والمجلس، والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر

[مسند إسحاق بن راهويه] (4/ 82) :

‌1846 - أخبرنا بقية بن الوليد حدثني أبو محمد، عن أبي بكر مولى بني تميم، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة قالت: وسمعته يقول: إذا ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر

أحاديث ذات صلة