- إذا ابتُلِيَ أحدُكم بالقضاءِ بين المسلمين، فلا يَقْضِ وهوغضبانُ، ولَيُسَوِّ بينهم في النظرِ والمَجْلِسِ والإشارةِ، ولا يَرْفَعْ صوتَه على أَحَدِ الخِصْمَيْنِ فوقَ الآخَرِ
أخرجه أبو يعلى (6924) واللفظ له، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1846)
مسند أبي يعلى (12/ 356 ت حسين أسد) :
6924 - حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، وليسو بينهم في النظر والمجلس، والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر
[مسند إسحاق بن راهويه] (4/ 82) :
1846 - أخبرنا بقية بن الوليد حدثني أبو محمد، عن أبي بكر مولى بني تميم، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة قالت: وسمعته يقول: إذا ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر