لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ
أخرجه النسائي (4504) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (8391) بلفظه مطولًا، ومسلم (1412) بنحوه.
سنن النسائي (7/ 258) 4504 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر "
المعجم الأوسط (8/ 198) 8391 - وبه، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث، وأن يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر
م يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به: ابن لهيعة، ولا يروى: إلا الغنائم والمواريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "
[صحيح مسلم] (3/ 1154) 8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له