- عن أبي هريرةَ قالَ أميرَانِ وليسَا بأميرَينِ الرجلُ يكونُ معَ الجنازةِ يُصَلِّي عليهَا فليسَ له أنْ يرجعَ حتَّى يستأذنَ وليُّهَا...

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - اتباع الجنائز# دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
المصدر: عمدة القاري، فتح الباري لابن حجر
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: العيني، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 8/183
الحكم:منقطع موقوف [وقد روي عنه] مرفوعاً بإسناد ضعيف، [وعن] جابر مرفوعاً بإسناد فيه مقال، منقطع موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (6523) واللفظ له .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي) :

6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن أبي هريرة ، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " أميران ‌وليسا ‌بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا

---

مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي) :

6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن أبي هريرة ، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " أميران ‌وليسا ‌بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا

أحاديث ذات صلة