- عن أبي هريرةَ قالَ أميرَانِ وليسَا بأميرَينِ الرجلُ يكونُ معَ الجنازةِ يُصَلِّي عليهَا فليسَ له أنْ يرجعَ حتَّى يستأذنَ وليُّهَا...
أخرجه عبد الرزاق (6523) واللفظ له .
مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي) :
6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي هريرة ، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا
---
مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي) :
6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي هريرة ، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا