- عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك، فلا خيارَ لها
أخرجه ابن أبي شيبة (18418)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14763) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1626) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 588)
18418- حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : إذا خير الرجل امرأته ، فلم تختر في مجلسها ذلك ، فلا خيار لها.
[معرفة السنن والآثار] (11/ 57) :
14763 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها.
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 421) :
1626 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها