- عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك، فلا خيارَ لها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - أمرك بيدك# طلاق - تخيير الزوجة# طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: [محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/71
الحكم:إسناده صحيح وعن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18418)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14763) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1626) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 588)

18418- حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : إذا خير الرجل امرأته ، فلم تختر في مجلسها ذلك ، فلا خيار لها.

[معرفة السنن والآثار] (11/ 57) :

14763 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا ‌خير ‌الرجل ‌امرأته ‌فلم ‌تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 421) :

1626 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: إذا ‌قامت ‌من ‌مجلسها ‌قبل ‌أن ‌تختار ‌فلا ‌خيار ‌لها

أحاديث ذات صلة