لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها
أخرجه النسائي (4502) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) بلفظ مقاربغير متوفر: التخريج
[سنن النسائي] (7/ 258) :
4502 - حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها.
[صحيح البخاري] (3/ 191) :
2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.
أو يتناجشوا.
أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.
أو يبيع على بيع أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.
أو ما في صحفتها.زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.