- سِتُّ مجالسَ ما كان المسلمُ في مجلسٍ منها إلا كان ضامنًا على اللهِ : في سبيلِ اللهِ، أو مسجدِ جماعةٍ، أو عندَ مريضٍ، أو يتبعُ جنازةً، أو في بيتِه، أو عندَ إمامٍ مُقسِطٍ يعزرُه ويوقرُه
أخرجه العدني كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (2/49) واللفظ له، والبزار كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (1/137)، والطبراني (14/60) (14655)
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (2/ 49) :
1015/1 قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: وثنا المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ست مجالس ما كان المسلم في مجلس منها إلا كان ضامنا، على الله: في سبيل الله، أو مسجد جماعة، أو عند مريض، أو يتبع جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره ".
المعجم الكبير (14/ 60) 14655- حدثنا هارون بن ملول ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ست مجالس المؤمن ضامن على الله ما كان في شيء منها : في مسجد جماعة ، وعند مريض ، أو في جنازته أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره.