لا يَبِعْ أحدُكم على بيعِ أخيه إلَّا بإذنِه
أخرجه البخاري (2139) دون ذكر الإذن، ومسلم (1412) مطولاً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 69) 2139- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)).
[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((49- (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((لا يبع بعضكم على بيع بعض.
ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)).
50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
جميعا عن يحيى القطان.
قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال
((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)).
(1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
(1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري.
حدثنا حماد.
حدثنا أيوب عن نافع ، بهذا الإسناد.
7- (1412) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
8- (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيي عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).