- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتيَ بعبدٍ سرقَ فقيلَ يا رسولَ اللهِ هذا عبدٌ سرقَ وأُخِذَتْ معه سرقتُهُ وقامَتِ البينةُ عليْهِ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ هذا عبدُ بني فلانٍ أيتامٌ ليس لهم مالٌ غيرَهُ فتركَهُ قال ثم أتي به الثانيةَ سارقًا ثم الثالثةَ ثم الرابعةَ كلُّ ذلك يقولُ فيه كما قيلَ له في الأولِ قال ثم أتي به الخامسةَ فقطعَ يدَهُ ثم أتي به السادسةَ فقطعَ رجلَهُ ثم السابعةَ فقطعَ يدَهُ ثم الثامنةَ فقطعَ رجلَهُ.

قال الحارثُ : أربعٌ بأربعٍ فأعفاهُ اللهُ أربعًا وعاقبَهُ أربعًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - سرقة العبد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
المصدر: المحلى
الراوي: الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/350
الحكم:مرسل

أحاديث ذات صلة