- أدُّوا صَدَقةَ الفِطرِ عن كُلِّ صَغيرٍ وكبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، يَهودِيٍّ أو نَصرانيٍّ، حُرٍّ أو مملوكٍ: نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعًا مِن تمرٍ أو شَعيرٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 2/292
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/150)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 150) 53 - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير سلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره

أحاديث ذات صلة