- عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ
أخرجه البيهقي (12590)
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 218) 12590- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال : لا يرث اليهودى ولا النصرانى المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته.
هذا موقوف قال على وهو المحفوظ.